الشيخ محمد باقر الإيرواني

109

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري

1 - حقيقة الإجارة الإجارة عقد يتضمن تمليك المنفعة - التي هي عمل أو غيره - بعوض . وهي مشروعة بالضرورة . ولها شرائط يرتبط بعضها بالمتعاقدين - هي شرائط المتعاقدين نفسها في باب البيع - وبعضها بالعوضين . والمستند في ذلك : 1 - اما ان حقيقة الإجارة ما ذكر فهو ما جاء في كلمات غير واحد من الأصحاب . وهو مبني على كون الإجارة فعل المؤجر ، كتعريف البيع بأنه تمليك عين بعوض . واما بناء على كونها فعل الطرفين - كما في النكاح - فالمناسب تعريفها بأنها عقد يتضمن المعاوضة على المنفعة . 2 - واما ان المنفعة قد تكون عملا أو غيره فواضح . وقد تكون الإجارة على العمل - كإيجار الشخص للبناء أو الخياطة ونحوهما - وقد تكون للعين ، كإيجار الدار للسكن . ويطلق على مستحق المنفعة بالإجارة عنوان المستأجر ، وعلى